فصل: فصل فِي الْمُتْعَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا.
(قَوْلُهُ لِعَوْدِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَهْرَ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الطَّلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ هِبَةُ الزَّوْجَةِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا سَلَّمَهُ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ هُنَا وَالْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي حُجَّةٌ عَلَيْهِ لِلْمُقَابِلِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الرُّبُعُ) أَيْ رُبُعُ الصَّدَاقِ.
(قَوْلُهُ فَتَشِيعُ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الثَّانِي فَيَشِيعُ الرَّاجِعُ فِيمَا أَخْرَجَتْهُ وَمَا أَبْقَتْهُ وَهَذَا يُسَمَّى قَوْلَ الْإِشَاعَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَدَلَ رُبُعٍ كُلُّهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ) أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ رَدِّ الْأُولَى إلَى الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ نِصْفُ بَدَلِ كُلِّهِ.
(قَوْلُهُ فِي مَدْخُولٍ بَيْنَ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُضَافُ إلَّا إلَى مُتَعَدِّدٍ.
(قَوْلُهُ قَاعِدَةِ الْحَصْرِ وَالْإِشَاعَةِ) يَعْنِي حَصْرَ الْحُكْمِ فِي بَعْضِ الْكُلِّ تَارَةً وَإِشَاعَتَهُ فِي الْكُلِّ أُخْرَى وَقَوْلُهُ مِنْ وَجْهِ ذَلِكَ أَيْ أَقَامَ دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ التَّرْجِيحِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ إلَخْ) الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ فَرَاجِعْهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَيَتَّضِحُ) أَيْ وَجْهُ ذَلِكَ التَّرْجِيحِ.
(قَوْلُهُ بِذِكْرِ مِثَالٍ لِكُلٍّ مِنْ جُزْئِيَّاتِهَا إلَخْ) أَيْ بِذِكْرِ مِثَالٍ لِكُلِّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِهَا الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ مَعَ دَلِيلِهِ لِيَتَّضِحَ بِهِ نَظَائِرُهُ مِنْ ذَلِكَ الْقِسْمِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ هِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ إلَخْ) أَيْ الْقَاعِدَةُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مَا نَزَّلُوهُ عَلَى الْإِشَاعَةِ قَطْعًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِزَيْدٍ وَقَوْلُهُ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ عُمَرَ وَعَشَرَةٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ.
(قَوْلُهُ فَيُعْطِيهَا) أَيْ الْعَشَرَةَ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ وَقَوْلُهُ عَدًّا أَيْ مَعَ الْمُوَافَقَةِ وَزْنًا.
(قَوْلُهُ فَتَزِيدُ) كَذَا فِيمَا بِأَيْدِينَا مِنْ النُّسَخِ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَعَلَى كُلٍّ فَالزِّيَادَةُ عَلَى سَبِيلِ الْغَلَطِ.
(قَوْلُهُ فَيَشِيعُ) أَيْ الْوَاحِدُ الزَّائِدُ وَقَوْلُهُ فِي الْكُلِّ أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْوَاحِدَ الشَّائِعَ فِي الْكُلِّ فَيَصِيرُ الْمَضْمُونُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أَجْزَائِهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَضْمَنُهُ وَالضَّمِيرُ لِلْوَاحِدِ الشَّائِعِ.
(قَوْلُهُ وَأُخِذَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِ يَدِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلتَّقْيِيدِ بِعَدَمِ التَّقْصِيرِ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ فِي الْبَاقِي) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْمُنَاسِبَ لِسَابِقِهِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْكُلِّ.
(قَوْلُهُ وَسُدُسُهَا أَمَانَةٌ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ صَارَ وَخَبَرُهُ.
(قَوْلُهُ مِنْ الزَّائِدِ) أَيْ الثَّلَثِمِائَةِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ تَخْصِيصُهَا) أَيْ الْيَدِ.
(قَوْلُهُ بِبَعْضِهِ) أَيْ بَعْضِ مَا قَبَضَهُ الدَّائِنُ أَوْ الْمُقْتَرِضُ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا مُقْتَضَى لِلضَّمَانِ) أَيْ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ أَوْ الْأَمَانَةِ أَيْ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ قَبْلَهَا) أَيْ الْيَدِ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْأَصَحِّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَطْعًا أَيْ وَالْقِسْمُ الثَّانِي مَا نَزَّلُوهُ عَلَى الْإِشَاعَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ) أَيْ تَصْحِيحُ الْإِشَاعَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَكَبَيْعِ صَاعٍ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَكَمَا إذَا أَقَرَّ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا هُنَا.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ الَّتِي إلَخْ) صِفَةُ الْبَعْضِيَّةِ وَقَوْلُهُ مَنْ فَاعِلُ أَفَادَتْهَا وَقَوْلُهُ ظَاهِرَةٌ خَبَرُ أَنَّ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ الْإِشَاعَةِ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ عَلَى الْحَصْرِ) أَيْ يَنْزِلُ الصَّاعُ عَلَى الْحَصْرِ.
(قَوْلُهُ فَيَشِيعُ) أَيْ الدَّيْنُ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِقَدْرِ إرْثِهِ) أَيْ بِنِسْبَةِ إرْثِهِ إلَى مَجْمُوعِ التَّرِكَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَا نَزَّلُوهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا نَزَّلُوهُ عَلَى الْإِشَاعَةِ.
(قَوْلُهُ فَمَاتَ) أَيْ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ وَمَاتُوا أَيْ الْعَبِيدُ.
(قَوْلُهُ كَمَا رَاعُوهُ) أَيْ غَرَضَ الْمُوصِي.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا عَيَّنَهُ.
(قَوْلُهُ وَفِي صِحَّتِهَا) عَطْفٌ عَلَى فِي تَعَيُّنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ) عَطْفٌ عَلَى قَطْعًا مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْحَصْرِ قَطْعًا وَلَوْ عَبَّرَ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى وَأَوْفَقَ لِسَابِقِهِ.
(قَوْلُهُ فَقَالَ) أَيْ شَرِيكُهُ لَهُ أَيْ لِلْقِنِّ.
(قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ) أَيْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا مِنْ نَصِيبِهِ وَنَصِيبِ شَرِيكِهِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مِلْكِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ.
(وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ) وَلَوْ بِهِبَةٍ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَ قَبْلَ وَطْءٍ (لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا) بِشَيْءٍ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا كَمَا لَوْ شَهِدَا بِدَيْنٍ وَحَكَمَ بِهِ ثُمَّ أَبْرَأَ مِنْهُ الْمَحْكُومَ لَهُ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ شَيْئًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ) أَيْ الْمَهْرُ دَيْنًا أَيْ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِهِبَةٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَوْ شَهِدَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَنْ تَعْفُوَ إلَى يَعْفُو وَفِيهِمَا مَا نَصُّهُ وَلَوْ خَالَعَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى غَيْرِ الصَّدَاقِ اسْتَحَقَّهُ أَيْ الْغَيْرُ وَلَهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ أَيْ مَعَ الْعِوَضِ الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى جَمِيعِ الصَّدَاقِ صَحَّ فِي نَصِيبِهَا أَيْ فِي النِّصْفِ دُونَ نَصِيبِهِ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَيْ بَيْنَ الْفَسْخِ فِي النِّصْفِ الَّذِي عَادَ إلَيْهِ وَالْإِجَارَةِ إنْ جَهِلَ التَّشْطِيرَ فَإِذَا فَسَخَ عِوَضَ الْخُلْعِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ وَيَبْقَى الْمَهْرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَنِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى النِّصْفِ الْبَاقِي لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ صَارَ كُلُّ الصَّدَاقِ لَهُ نِصْفُهُ بِعِوَضِ الْخُلْعِ وَبَاقِيهِ بِالتَّشْطِيرِ وَإِنْ أَطْلَقَ النِّصْفَ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْبَاقِي وَلَا بِغَيْرِهِ وَقَعَ الْعِوَضُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَلَهَا عَلَيْهِ رُبُعُ الْمُسَمَّى وَلَهُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِحُكْمِ التَّشْطِيرِ وَعِوَضُ الْخُلْعِ وَنِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ بِحُكْمِ مَا فَسَدَ مِنْ الْخُلْعِ وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ لَا تَبِعَةَ لَهَا عَلَيْهِ فِي الْمَهْرِ صَحَّ وَجَعَلْنَاهُ عَلَى مَا يَبْقَى لَهَا مِنْهُ وَهُوَ النِّصْفُ. اهـ. بِزِيَادَةِ التَّفَاسِيرِ مِنْ ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الدَّيْنِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِأَبْرَأَتْهُ.
(وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيدِ) كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ الزَّوْجُ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْ رَفْعِهَا بِالْفُرْقَةِ أَيْ إلَّا أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَيُسَلِّمَ الْكُلَّ لَهُ أَوْ يَعْفُوَ هُوَ فَيُسَلِّمَ الْكُلَّ لَهَا لَا الْوَلِيِّ إذْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِزَوْجٍ) خَبَرُ وَاَلَّذِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَعْفُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ يَعْفُوَ عَنْ حَقِّهِ يُسَلِّمُ لَهَا كُلَّ الْمَهْرِ.

.فصل فِي الْمُتْعَةِ:

وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَةً اسْمٌ لِلتَّمْتِيعِ كَالْمَتَاعِ وَهُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْحَوَائِجِ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا زَمَنًا ثُمَّ يَتْرُكُهَا وَأَنْ يَضُمَّ لِحَجِّهِ عُمْرَةً وَشَرْعًا مَالٌ يَدْفَعُهُ أَيْ يَجِبُ دَفْعُهُ لِمَنْ فَارَقَهَا أَوْ سَيِّدِهَا بِشُرُوطٍ كَمَا قَالَ يَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ وَحُرٍّ وَضِدِّهِمَا (لِمُطَلَّقَةٍ) وَلَوْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً (قَبْلَ وَطْءٍ مُتْعَةٌ إنْ لَمْ يَجِبْ) لَهَا (شَطْرُ مَهْرٍ) بِأَنْ فَوَّضَتْ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} وَلَا يُنَافِيهِ: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} لِأَنَّ فَاعِلَ الْوَاجِبِ مُحْسِنٌ أَيْضًا وَخَرَجَ بِمُطَلَّقَةٍ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهَا إيحَاشُ الزَّوْجِ لَهَا وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ أَوْ مَاتَا إذْ لَا إيحَاشَ وَبِلِمَ إلَخْ مَنْ وَجَبَ لَهَا شَطْرٌ بِتَسْمِيَتِهِ أَوْ بِفَرْضٍ فِي التَّفْوِيضِ لِأَنَّهُ يُجْبِرُ الْإِيحَاشَ نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ وَلَا مُتْعَةٌ.
(وَكَذَا) تَجِبُ (لِمَوْطُوءَةٍ) طَلُقَتْ طَلَاقًا بَائِنًا مُطْلَقًا أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَالْمُتْعَةُ لِلْإِيحَاشِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ أَيْ وَهُوَ حَيٌّ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا فَلَا لِمَا نُقِلَ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتْعَةِ وَالْإِرْثِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَيْضًا أَنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْإِيحَاشَ لَمْ يَتَكَرَّرْ (فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} وَخُصُوصُ: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} وَهُنَّ مَدْخُولٌ بِهِنَّ وَلَا نَظَرَ لِلْمَهْرِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِيفَاءِ بُضْعِهَا فَلَمْ يَصْلُحْ لِلْجَبْرِ بِخِلَافِ الشَّطْرِ (وَفُرْقَةٌ) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ) فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ الزَّوْجِ كَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَوَطْءِ بَعْضِهِ زَوْجَتَهُ بِشُبْهَةٍ وَإِرْضَاعِ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا وَصُورَةُ هَذَا مَعَ تَوَقُّفِ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ عَلَى وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيضٍ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِيلٌ فِي الطِّفْلَةِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الطِّفْلَةَ لِعَبْدٍ تَفْوِيضًا أَوْ كَافِرٌ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ لِكَافِرٍ تَفْوِيضًا وَعِنْدَهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ ثُمَّ تُرْضِعُهَا نَحْوُ أُمِّهِ فَيَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَنَقْضِي بِمُتْعَةٍ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ طِفْلٌ بِكَبِيرَةٍ فَتُرْضِعَهُ أُمُّهَا أَمَّا مَا بِسَبَبِهَا كَإِسْلَامِهَا وَلَوْ تَبَعًا وَفَسْخُهُ بِعَيْبِهَا وَعَكْسُهُ أَوْ بِسَبَبِهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا.
وَكَذَا لَوْ سُبِيَا مَعًا وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَا شَطْرَ بِالْأُولَى إذْ وُجُوبُهُ آكَدُ كَمَا مَرَّ وَأَيْضًا فَالْفِرَاقُ هُنَا بِسَبَبِهِمَا لِأَنَّهُمَا يُمْلَكَانِ مَعًا بِالسَّبْيِ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ فَإِنَّهُ بِسَبَبِهَا فَقَطْ لِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْحِيَازَةِ بِخِلَافِهِ فَيُنْسَبُ الْفِرَاقُ إلَيْهَا فَقَطْ وَلَوْ مَلَكَهَا فَلَا مُتْعَةَ أَيْضًا مَعَ أَنَّهَا فُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ بِأَنَّ مُوجِبَ الْمَهْرِ مِنْ الْعَقْدِ جَرَى بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَمِلْكُهُ دُونَ الزَّوْجِ الْمُشْتَرِي وَالْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ بِالْفُرْقَةِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِمِلْكِ الزَّوْجِ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ وَطْءٍ كَانَ الْمَهْرُ لِلْبَائِعِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً كَانَتْ الْمُتْعَةُ لِلْمُشْتَرِي.
الشَّرْحُ:
(فصل) فِي الْمُتْعَةِ.